للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من خيار الإبل وأعلاها قيمةً، وهو معروف عندهم، وفي بعض النسخ: بختًا، بضم الموحدة وإسكان المعجمة، قيل: نسبة إلى بخت نصر، له سنامان.

وفيه دليل على جواز إهداء الذكور كما في الحديث المتقدم: كان في هداياه جمل لأبي جهل (١)، قال البغوي: وحكي عن ابن عمر أنه كان يكره الذكور من الإبل (٢).

(فأعطي بها) أن يدفع له (٣) ثمنها (ثلاثمائة دينار، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبًا) بفتح النون وكسر الجيم، [أو بخيتًا] (٤) كما تقدم.

(فأعطيت بها ثلاثمائة دينار) فيه دليل على استحباب الهدي والضحايا والمغالاة في أثمانها؛ فإنها من تعظيم شعائر الله.

(أفأبيعها) بما أعطى فيها (وأشتري بثمنها بدنًا) بإسكان الدال كثيرة (قال: لا.) فيه دليل على أن الهدي أو الأضحية إذا تعين لا يجوز بيعه ولا هبته ولا يبدل به غيره، ولو زادوا على أضعافه، لكن الجواز في [هذا الموضع] (٥) الكراهة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه وإبداله بغيره من الهدي الذي مثله (٦)، وعند المالكية لا يجوز التصرف في


(١) سلف برقم (١٧٤٩).
(٢) "شرح السنة" ٧/ ١٩٨.
(٣) من (م).
(٤) ليست في (م).
(٥) في (ر): هذِه مع.
(٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٨٢، "الكافي في فقه أهل المدينة" ١/ ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>