للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البغوي: خوفًا من أن يبادر واحد منهم إلى نحره إذا قرم إلى اللحم ويعتل بعلة الإزحاف أو العطب (١)، فنهى عن ذلك حسما لباب التهمة وسدًّا للذريعة.

[وفي الرفقة وجهان أحدهما: إنهم الذين يخالطون للهدي في الأكل دون القافلة.

والثاني وهو الأصح: جميع القافلة؛ لأن القلة موجودة في جميعهم] (٢).

(وقال في حديث عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان التميمي، وكان فصيحًا ثبتًا صالحًا (٣) (ثم اجعله على صفحتها مكان) قوله في الرواية السابقة: (اضربها) وهذِه الرواية مفسرة للضرب أن معناه: اجعل.

قال البغوي: فإن كان قد عينه عن واجب في ذمته بنذر أو هدي لزمه تمتع أو قران أو واجب في الحج، فله تموله وأكله إذا عطب، والأصل الواجب في ذمته باقٍ في الذمة وإن كان تطوعًا فاختلف فيه أهل العلم فذهب بعضهم إلى أن له أن يتموله ويأكله، ولا شيء عليه، وهو قول الشافعي (٤)، وذهب بعضهم إلى أن التقليد كالإيجاب فيذبحه ولا يحل له ولا لأحد من أهل (٥) رفقته أكل شيء منه، ومن أكل شيئًا منه


(١) "شرح السنة" للبغوي ٧/ ١٩٣.
(٢) ليست في (م).
(٣) "الكاشف" للذهبي ٢/ ٢١٩.
(٤) "الأم" ٢/ ٣٤٠.
(٥) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>