للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وأقسم جلودها وجلالها) جلال البدن واحدتها ثياب تجلل بها وتكساها، زاد ابن خزيمة في روايته من هذا الوجه: على المساكين.

وفيه دليل على الوكالة في نحر الهدي وتفرقته والاشتراك فيه.

(وأمرني أن لا أعطي الجزار) وهو الذي يذبح البدن، سمي بذلك لأنه كان يأخذ الجزارة عن أجرته وهي: أطراف البعير الرأس والرجلان واليدان (منها شيئًا) ظاهره أنه لا يعطي الجزار منها شيئًا البتة وهو غير مراد لما بينه النسائي من رواية شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضًا عن أجرته (١)، قال البغوي: فإذا أعطي أجرته كاملة لم (٢) يتصدق عليه إلا (٣) إذا كان فقيرًا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس (٤).

قال القرطبي: فيه دلالة على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع كما لا (٥) يباع لحمها (٦)، ولم يرخص في إعطاء الجزار منها إلا الحسن البصري وعبيد بن عمير.

(وقال: نحن نعطيه) [أي: الأجرة] (٧) (من عندنا) [من غيرها] (٨) فيه


(١) "السنن الكبرى" للنسائي ٢/ ٤٥٥ - ٤٥٦.
(٢) في (م): ثم.
(٣) سقط من (م).
(٤) "شرح السنة" للبغوي ٧/ ١٨٨.
(٥) من (م).
(٦) "المفهم" ٣/ ٤١٦.
(٧) من (م).
(٨) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>