للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إذا فرغ من ركعتيه) أي دبر صلاته.

[١٧٧١] ([حدثنا القعنبي، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله] (١) عن أبيه) عبد الله بن عمر (أنه قال: بيداؤكم) كل صحراء بيداء، وجمعها بيد بكسر الباء، قال العلماء: هذِه البيداء هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة وهي بقرب ذي الحليفة، وقال أبو عبيد البكري: هي فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي (٢). سميت بيداء؛ لأنها ليس بها بناء ولا أثر وكل صحراء تسمى بيداء، وأما هنا فالمراد بها ما ذكرناه.

(هذِه) يحتمل أن يكون حين قال: هذِه (٣) كان نازلًا بها، فلهذا أتى بالإشارة (التي تكذبون على) عهد (٤) (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها) أي تقولون: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرم منها ولم يحرم، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد (٥) ذي الحليفة ومن عند الشجرة التي كانت هناك وكانت عند المسجد وسماهم كاذبين لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو عليه وإن لم يقصدوا الكذب.

وفيه دليل لمذهب أهل السنة أن الغالط يسمى كاذبًا خلافًا للمعتزلة في اشتراطهم التعمد وعندنا العمدية شرط لكونه إثمًا لا لكونه كذبًا، وفيه إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء وقد اتفق


(١) من مطبوع "السنن".
(٢) انظر "معجم ما استعجم" ١/ ٢٩١.
(٣) في (م): هذا.
(٤) و (٥) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>