للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به، وكلام الماوردي يقتضي الاكتفاء به (١).

[١٧٧٣] ([حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج، عن محمد بن المنكدر] (٢) عن أنس - رضي الله عنه - قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة) قبل أن يرتحل (أربعًا) أي: أربع ركعات وهي صلاة الحضر (وصلى العصر) من ذلك اليوم (بذي الحليفة) وهي ميقات أهل المدينة (ركعتين) فيه دليل على مشروعية قصر الصلاة لمن فارق بيوت بلده ونزل خارجًا منها (٣) ولو بالقرب منها فاحتج به أهل الظاهر على جواز قصر الصلاة في السفر القصير ولا حجة فيه؛ لأنه كان ابتداء سفره لا منتهاه.

(ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح) فيه دليل على مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي سافر منه ليكون ذلك أمكن للمسافر ليتوصل بذلك إلى تحصيل مهماته التي ينساها في مدينته مثلًا، فإن النووي قال: بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال (٤) وبالغ ابن الصباغ فزعم (٥) أن بينهما ميل واحد، وقال ابن بطال: ليس ذلك من سنن الحج، وإنما هو من جهة الرفق ليلحق به من تأخر عنه من أمتعة وحيوان وغير ذلك (٦) (فلما ركب راحلته واستوت به) قائمة (أهل) وحقيقة الإهلال


(١) "الحاوي الكبير" ٤/ ٨١.
(٢) من مطبوع "السنن".
(٣) في (م): عنها.
(٤) "شرح النووي" ٥/ ١٩٩.
(٥) في (م): فذكر.
(٦) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٤/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>