للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه إذا مرض أو اشتد مرضه تحلل، صح شرطه عند [الشافعي (١) ولا يخرج من الإحرام إذا مرض إلا بالتحلل وهو قول الحنابلة (٢)، قال] (٣) الشافعية: لو (٤) تقدمه أو تأخر عنه لم ينعقد الشرط، قالوا: ولو قال إن مرضت وفاتني الحج فهو (٥) عمرة كان على شرطه (٦)، ولو (٧) شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق وضياع النفقة والخطأ في العدد ونحو ذلك فهو [كالمرض على مذهب الشافعية] (٨) (٩)، وقال الحنابلة: يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه (١٠)، قال الشافعية: وإذا صححنا الشرط فإن كان التحلل بالهدي (١١) لزمه الهدي وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه، وكذا إن أطلق (١٢).

(قالت: ) يا رسول الله (فكيف أقول؟ ) فيه دليل على من عرف الحكم ولم يعرف كيفيته يجب عليه السؤال عنها، (قال: قولي) وفي رواية


(١) "الأم" ٢/ ٢٣٥، وانظر: "المجموع" ٨/ ٣١٠.
(٢) "المغني" ٥/ ٢٠٣.
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): فإن.
(٥) في (م)، و"المجموع": كان.
(٦) "المجموع" ٨/ ٣١٣.
(٧) في (م): إذا.
(٨) في (م): كالمريض على المذهب عند الشافعية.
(٩) انظر: "المجموع" ٨/ ٣١١.
(١٠) انظر: "المغني" ٥/ ٩٢، وكتابنا "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٧/ ٦١٣ - ٦١٤.
(١١) من (م).
(١٢) "المجموع" ٨/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>