للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب إفراد الحج

وهو أن يحرم بالحج وحده، ثم إذا فرغ منه خرج من مكة فأحرم بالعمرة من أدنى الحل وفرغ منها.

[١٧٧٧] ([حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه] (١) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد) في إحرامه (الحج) عن العمرة، فيه دليل على أن أفضل أوجه النسك الإفراد، وهو أن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي في عام الحج؛ لأن رواته أكثر، ومجمع على عدم كراهته بخلاف التمتع والقران، ولعدم وجوب الدم فيه فإن أخر العمرة عن عام الحج فالتمتع والقران أفضل منه بلا خلاف؛ لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه، هكذا صرح به الجمهور، وقال القاضي حسين والمتولي: الإفراد أفضل مطلقًا (٢). وهو مقتضى إطلاق الحديث ولو تمتع ولكن اعتمر بعد فراغ الحج أيضًا فهو أفضل من الإفراد لتحصل صورة الإفراد مع اعتماره مرتين، وقد أشار إلى ذلك القاضي شرف الدين البارزي (٣) حيث قال: وينبغي أن يكون القران أفضل [إن اعتمر قبل الحج وأراد الاعتمار بعده ليحصل له عمرتان، وإنما يكون الإفراد والتمتع أفضل من القران] (٤) إن أراد الاقتصار على عمرة القران، قال: وهذِه دقيقة


(١) من مطبوع "السنن".
(٢) "المجموع" ٧/ ١٥١.
(٣) في (م): الباروي.
(٤) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>