للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك بيده وإعطاؤه ما بقي لعلي لينحرها دليل على صحة النيابة في ذلك الذبح لا في النية كما في تفرقة الزكاة، نعم إن وكل في الذبح والنية جاز إن كان الوكيل مسلمًا، غير أنه روي [في غير] (١) أبي داود ما يدل على أنه أعطاها ليهديها عن نفسه، وعلى هذا فلا يكونن (٢) فيه حجة على الاستنابة.

(وأمسك) بفتح الهمزة (لنفسك ثلاثًا وثلاثين أو أربعًا وثلاثين) تكميل المائة على الشك في الرواية, (وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة) بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم، ويوضحه رواية مسلم: ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر وطبخت، فأكل هو وعلي من لحمها وشربا من مرقها (٣). وفي غير مسلم: فنحر خمس بدنات أو ست بدنات، وقال: "من شاء فليقتطع" (٤) ولم يأكل منهن شيئًا. وفيه دليل على أنه يتصدق من الهدي والأضحية بالأكثر، ولا يختص بالثلث، قال العلماء: لما كان الأكل من الهدي بالكتاب والأكل من الأضحية بالسنة (٥) وفي الأكل من كل واحدة من المائة كلفة جعلت في قدر ليكون آكلًا من مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدة، ويأكل من اللحم المجتمع في المرق ما تيسر منهما وإن لم يأكلا من لحم كل بضعة فقد شربا من


(١) في (م): لي عن.
(٢) في (م): يكون.
(٣) "صحيح مسلم" (٨/ ١٢)
(٤) في (م): بل يقطع.
(٥) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>