للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(على المروة) فيه دليل على أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة؛ لأنها موضع تحلله كما يستحب للحاج أن يكون حلقه وتقصيره في منى؛ لأنها موضع تحلله وحيث حلقا أو قصرا من الحرم جاز، وفيه دليل على جواز الاستنابة في التقصير, (أو رأيته (١) يقصر عنه) فيه دليل على أن الأفضل التقصير عنه بنفسه، وفيه أن العالم يظهر أفعال العبادة ليقتدى [به مطلقًا] (٢) وينقل عنه.

(على المروة) فيه أن التقصير في أعلى المروة (٣) موضع الذكر والدعاء أفضل من أسفلها (بمشقص) (٤) فيه أن التقصير بمقص أفضل من السكين ونحوها.

[١٨٠٣] ([حدثنا الحسن بن علي، ومخلد بن خالد، ومحمد بن يحيى المعنى قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر] (٥) عن ابن طاوس، عن أبيه) طاوس بن كيسان, (عن ابن عباس: أن معاوية قال له: أما علمت أني قصرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص أعرابي) فيه دليل على استعارة ما يحتاج إليه في أداء النسك من مقص وموسى يحلق به أو يستحد عند الإحرام ودابة يركب عليها أو استئجاره ونحو ذلك.

(على المروة) ولم يذكر ما فعل بالشعر، لكن (٦) إطلاقه يقتضي جواز


(١) في (م): نائبه.
(٢) سقط من (م).
(٣) في (ر): الموضع.
(٤) في (م): بمقص.
(٥) من مطبوع "السنن".
(٦) في (م): و.

<<  <  ج: ص:  >  >>