للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة والثوري: يصح صوم الثلاثة أيام بعد الإحرام [بالعمرة وقبل الإحرام] (١) بالحج، ولا يصومها بعد أيام الحج وهو مخالف لنص الكتاب والسنة (٢). قال القرطبي: والاختيار عند (٣) تقديم صومها في أول الإحرام وآخر وقتها آخر أيام التشريق عندنا وعند الشافعي، فمن فاته صومها في هذِه الأيام صامها عندنا بعد (٤)، وقال أبو حنيفة: [آخر وقتها يوم عرفة] (٥) فمن لم يصمها إلى يوم عرفة فلا صيام عليه ووجب عليه الهدي.

(وسبعة إذا رجع إلى أهله) حمله مالك والشافعي - في أحد قوليه - على الرجوع من منى وأنه يصومها إن شاء بمكة وإن شاء ببلده وهو قول أبي حنيفة. وللشافعي ومالك قول آخر أنه الرجوع إلى بلده ولا يصومها حتى يرجع إلى أهله (٦). وهو الصحيح؛ لظاهر الآية.

(وطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء) إما بالقبلة أو باليد، ولا يهمز لأنه مأخوذ من (السلام) بكسر [اللام كذا في "الأم" وصوابه] (٧) السين. وهو الحجر، وقيل: من السلام بفتح السين؛ لأن ذلك الفعل سلام علي الحجر (٨) وأهل اليمن يسمون


(١) سقط من (م).
(٢) "المبسوط" ٤/ ٢٠١ بمعناه.
(٣) من "المفهم"، وفي النسخ: عند.
(٤) و (٥) من (م).
(٦) "المفهم" ٣/ ٣٥٣ - ٣٥٤.
(٧) من (م).
(٨) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>