للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طهور المرأة والأخبَار بذلك أصح، وكرههُ أحمد وإسحاق إذا خلت به (١)، وهو قول عبد الله بن سرجس (٢)، وحملوا حديث ميمونة وابن عباسٍ هذا على أنها لم تَخْلُ به، جمعًا بينهما وبين حديث الحكم بن عمرو الغفاري: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ (٣) المَرْأَةِ. رَوَاهُ أصحاب السُنن الخمسة (٤) إلا أن ابن مَاجَه والنسائي قالا: وُضُوءِ المَرْأةِ (٥) وقال الترمذي: حَديث حسن (٦).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥٩)، انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٥/ ١٧٠ - ١٧٥.
(٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣٨٥).
(٣) في (ص، س): وضوء. وزاد بعدها في (د، ظ، م): وضوء. والمثبت من "سنن أبي داود"، و"سنن الترمذي".
(٤) يعني: الأربعة، ومعهم الدارقطني.
(٥) رواه أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي ١/ ١٧٩، وابن ماجه (٣٧٣) وقالا: وضوء. والدارقطني ١/ ٥٣، وقال: وضوء.
(٦) زاد هنا في (س، ظ، ل، م): فأما غسل. وهي زيادة مقحمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>