للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الترمذي: "أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال] (١) أو التلبية" (٢) على طريق الشك كما تقدم في رواية أحمد، وقد صرح بذلك أبو داود حيث قال: "بالإهلال".

(أو بالتلبية يريد أحدهما) يعني: التلبية [وحاصله أن هذا الحديث استدل به على استحباب رفع الصوت للرجل بالتلبية بحيث لا يضر نفسه لأن معنى التلبية] (٣) معنى الأذان الذي لا يسمعه جن ولا إنس [ولا شيء] (٤) إلا شهد له يوم القيامة.

وخرج بقوله: "أصحابي" النساء؛ فإن المرأة لا تجهر بها صوتها، بل تقتصر على إسماع نفسها، قال الروياني: فإن رفعت صوتها لم يحرم؛ لأنه ليس بعورة (٥) على الصحيح، وإذا قلنا أن رفع صوتها لا يحرم فقد صرح الدارمي (٦) والقاضي أبو الطيب وغيرهما أنه يكره. قال ابن الرفعة: كراهة تنزيه لا تحريم؛ فإن صوتها ليس بعورة. قال سند المالكي: يكره رفع صوتها لخوف الافتتان، لا لكونه عورة.

قال الشافعي في "الأم" بعد رواية الحديث في الأمر برفع الصوت: فأمرهم أن يرفعوا جهدهم (٧) ما لم يبلغ (٨) ذلك أن يقطع أصواتهم،


(١) سقط من (م).
(٢) "سنن الترمذي" (٨٢٩)، وفي مطبوعه: بالإهلال والتلبية.
(٣) و (٤) من (م).
(٥) "بحر المذهب" ٥/ ٩٦.
(٦) في النسخ الخطية: الروياني. والمثبت من "المجموع" للنووي ٧/ ٢٤٥.
(٧) في (م): جهدا.
(٨) في (م): يعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>