للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحت العموم فتخصيصهُ (١) هذا المعنى تخصيص العَام بمعنى مُستنبط منهُ يعُود عليه بالتخصيص، وفيه كلام لأهل الأصُول.

وأما الشافعية: فإنهم لما اعتمدُوا حديث القُلتين خصُّوا العَام به وهو تخصيص بمنطوق؛ لأن هذا الحَديث الذي نحنُ فيه عَام في المنع من الاغتسال في كل مَاء راكد بعَد البَول فيه، فيدخل تحته القلتان فما زاد، وأما من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغَير قليلًا كانَ أو كثيرًا؛ فحمله على ذَلك رجحان الدَّليل الدَال على طهورية الماء الذي لم يتغير ويتمسك فيه بالعُمومات، ومن أراد تخصيص تلك العمومات بمفهوم حَديثِ القلتَين المقتضي تنجيس ما دونهما وإن لم يتغير فقد لزمَهُ القولُ بالمفهوم، وبأنه (٢) يخصص العموم وهي قاعدة عند الأصوليين؛ أن المفهوم (٣) هَل يخصص العموم، أم لا؟ ومن حمل النهي على التحريم، وخص منه القلتين فما (٤) زاد إذا (٥) أخذ (٦) منه كراهة استعمال الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسَة، وإن لم يتغير على ما قال به الشافعية، فيلزمهُ أن يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه، وفيه استعمال اللفظ الوَاحد على معنيين مختلفين، وهي


(١) في (ل، م): فيخصصه. وفي (س): بتخصيصه.
(٢) في (ص، س، ل): بان.
(٣) في (ص، س، ل، د): العموم. وكذلك في (م) وكتب فوقها: المفهوم. وهو الصواب.
(٤) في (ص، س): فيما.
(٥) ليست في (م).
(٦) في (ص): أحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>