للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محرمًا إلا ابن عباس وحده، وقيل: تزوجها في أرض الحرم وهو حلال ويقال لمن في الحرم محرم. أي: في حرم المدينة، والجواب الثالث أن للفعل تعارضا، والصحيح ترجيح القول؛ [لأنه يتعدى إلى الغير (١)] (٢) والفعل قد يكون مقصورًا عليه، والرابع أن هذا من خصائصه (٣).

(ولا ينكح) بضم الياء وكسر الكاف، أي: لا يتزوج امرأة بولاية ولا وكالة؛ لأنه لما (٤) منع في مدة الإحرام من العقد (٥) لنفسه صار كالمرأة، فلا يعقد لنفسه ولا لغيره، وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يتزوج بولاية خاصة كالأب والأخ ونحوهم، أو بولاية عامة كالسلطان والقاضي ونائبه، وهذا هو الصحيح عندنا وعند الجمهور، وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة؛ لأنها يستفاد منها ما لا يستفاد بالخاصة، ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة دون الخاصة.

واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم (٦).

[١٨٤٢] (وعن عثمان) من طريق آخر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر مثله


(١) من "شرح النووي".
(٢) في (م): لا يتعدى والعبد.
(٣) "شرح النووي" ٩/ ١٩٤.
(٤) من (م).
(٥) في (ر): الفعل.
(٦) "شرح النووي" ٩/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>