للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة: يسع ثمانية أرطال (١).

(من تمر لستة مساكين) فيجب أن يعطي كل مسكين نصف صاع، هذا هو الصحيح الذي قطع به الأصحاب، وحكى الرافعي وجهًا عن حكاية صاحب "العدة" أنه لا يتقدر نصيب كل مسكين، بل يجوز المفاضلة، وهو وجه (٢) ضعيف (٣).

واعلم أن هذا الحديث ليس فيه ذكر الأذى الذي حصل لكعب حتى أمره بحلق شعره، فقد يحتج به على أبي حنيفة في قوله: إن التخيير لا يكون إلا لمن به أذى [أما من لم يكن به أذى] (٤) فيجب عليه الدم إذا حلق، ولا يجزئه صيام ولا صدقة إلا إذا عجز عن الفدية بالدم (٥). وما نقلته عن أبي حنيفة فهو الذي ذكره النووي (٦) في "شرح المهذب" وابن الصباغ في "الشامل" وغيرهما يدخل كلام أحدهما في الآخر أن مذهب الشافعي أن فدية الحلق للأذى على التخيير بين شاة وصوم ثلاثة أيام وإطعام ثلاثة آصع لستة مساكين، سواء حلقه للأذى أو لغيره فإن عليه الكفارة أيضًا على التخيير.

وقال أبو حنيفة: إن حلقه لعذر فهو مخير كما قلنا، وإن حلقه لغير عذر تعينت الفدية بالدم ولا يجوز التخيير، ودليلنا أن كل كفارة ثبت فيها


(١) "المبسوط" ٣/ ٩٨.
(٢) في (م): شاذ.
(٣) "الشرح الكبير" ٣/ ٥٤١.
(٤) من (م).
(٥) "المبسوط" ٤/ ٨٤.
(٦) في (م): الثوري.

<<  <  ج: ص:  >  >>