للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(زمن الحديبية) وقد قمل رأسه ولحيته (فذكر القصة) المذكورة (وقال: أمعك دم؟ قال: لا) رواية مسلم: قال: ما أقدر عليه.

(قال: فصم (١) ثلاثة أيام، أو تصدق) رواية (٢) مسلم: "أطعم" (بثلاثة آصع (٣) من التمر) جمع صاع كما ثبت هذا الجمع في هذا الحديث وفي أحاديث أخر مشهورة وفي كتب اللغة، ولا خلاف في جوازه، وما حكي عن ابن مكي فغلط منه؛ لأن صاع جمعه على أصوع من باب المقلوب؛ لأن فاء الكلمة في أصوع صاد وعينها واو فقلبت الواو همزة ونقلت إلى موضع الفاء ثم قلبت (٤) الهمزة ألفًا حين اجتمعت هي وهمزة الجمع فصارت آصعًا ووزنه أفعل، وكذا القول في آدر ([على ستة مساكين) نسخة: ] (٥) بين ستة مساكين (بين كل مسكينين صاع) فإن قيل: هذِه الرواية تدل على الترتيب. فأجاب النووي: ليس المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي، بل هو محمول على أنه سأل عن النسك، فإن وجده فأخبره بأنه مخير بين الدم وبين الإطعام وبين (٦) الصيام، وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام (٧).

[١٨٥٩] (عن نافع: أن رجلًا من الأنصار) وهو عبد الرحمن بن أبي


(١) في (ر): صم.
(٢) في (م): رواه.
(٣) زاد بعدها في (م): على ستة مساكين.
(٤) في (ر): نقلت.
(٥) سقط من (م).
(٦) سقط من (م).
(٧) "شرح النووي" ٨/ ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>