للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من السلام، والمراد هنا [استلام الركن] (١) بالقبلة أو اليد (إلا أنهما) أي: الركنين الشاميين اللذين يليان باب (٢) الحجر (ليسا على قواعد البيت) حين بناه إبراهيم - عليه السلام -[وهذا الذي حمل ابن الزبير أنه لما عمر الكعبة أتم البيت على قواعد إبراهيم - عليه السلام -] (٣) كما تقدم الكلام عليه مبسوطًا في باب: وقت الإحرام.

(ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك) في هذا دليل على ما نص عليه الشافعي في "المختصر" من اشتراط الطواف خارج الحجر وخارج جداره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف من وراء الحجر، وطاف الخلفاء الراشدون والناس وغيرهم من الصحابة والتابعين [وغيرهم و] (٤) من بعدهم، ومقتضى هذا وجوب الطواف خارج الحجر إذا قلنا أنه كله من البيت، وكذا إن قلنا بالحديث المتقدم أن بعضه من البيت، فإن المعتمد في باب الحج الاقتداء بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجب الطواف بجميعه (٥). وعلى القول بأن بعضه (٦) من البيت لا تصح الصلاة إلى الحجر؛ لأن من شروط صحة الصلاة أن يكون جميع البدن محاذيًا للبيت يقينًا، وهذا فيمن قرب من البيت، وأما من بعد ففيه خلاف.

[١٨٧٦] (عن عبد العزيز بن أبي رواد) بفتح الراء والواو المشددة،


(١) في (م): لمس الركنين.
(٢) سقط من (م).
(٣) من (م).
(٤) سقط من (م).
(٥) "المجموع" ٨/ ٢٥.
(٦) في (م): بعض الحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>