للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطواف] (١) الشرعية فيه غير [مأخوذة أو] (٢) هي حقيقة لغوية (سبعًا) أي: يقينًا، فلو سعى وشك في العدد أخذ بالأقل، ولو كان عنده أنه أتم وأخبره ثقة عن بقاء شيء لم يلزمه الإتيان به، بل يستحب كما في الطواف، والظاهر أن الصلاة كذلك، وقال الحنفية: لو ترك الأقل لغير عذر عليه لكل شرط صدقة (٣).

(على راحلته.) فيه جواز السعي راكبًا، وحكى النووي في "شرح المهذب" الاتفاق على عدم كراهته، وأن الخلاف [الذي في] (٤) الطواف لا يتأتى هنا؛ لأن سبب الكراهة عند من أثبتها هناك خوف تنجيس المسجد وهو منتفٍ (٥) هناك (٦).

[١٨٨٠] (ثنا) عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج) نسب لجده (جابر بن عبد الله يقول: طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع على راحلته) الراحلة هنا الناقة، والهاء للمبالغة، وقد يسمى الجمل راحلة وهو ظاهر؛ فإن في الرواية المتقدمة (٧): على بعير (بالبيت) بأن يكون جميع البدن خارجًا عن البيت والحجر الشاذروان.

(وبالصفا والمروة) فيه تجوز كما تقدم، والتقدير سعى بين الصفا


(١) في (ر): حقيقته.
(٢) في (م): موجودة إذ.
(٣) "المبسوط" ٤/ ٤٩ بمعناه.
(٤) في (م): في كراهة.
(٥) "المجموع" ٨/ ٢٧.
(٦) من (م).
(٧) في (م): المقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>