للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ) أي: المعْتمر وحماد (١)، بل وقفاهُ و (زَادَ) في هذِه الرواية (وَإذَا وَلَغَ) فيه استعمال الوُلوغ في شرب الهرَّة خلافًا لمن خصَّهُ بالكلب.

قال القاضي أبو بكر بن العَربي: الوُلوغ للسِّباع والكلاب كالشرب لبني آدم، ولا يُستعمل الوُلوغ للآدمي، ويقال: ليس شيء من الطيور يلَغُ غير الذبَاب (٢).

(الْهِرُّ) هو الذكر، والأنثى هرَّة. قال ابن الأنباري: الهرُّ يقع على الذكر والأنثى، وقد يدخلون الهَاء في المؤَنث، وتصغير الأنثى هريرَة وبها كني الصَّحَابي المشهور (٣).

(غُسِلَ مَرَّةً) (٤) أخذ بظاهره ابن المسيب وابن سيرين فقالا: يغسل الإناء من وُلوغ الهرِّ مرة (٥)، وحملهُ أبو حَنيفة وابن أبي ليلى على الكراهة (٦)، وكذا كرههُ ابن عمر رضي الله عنهما (٧)، وعن طاوس: يغسل الإناء من وُلوغ الهرَّة (٨)، ومذهبنا أن سُؤرَ الهرِّ طاهر غير


(١) في (ص، س، ل، م): وجماعة.
(٢) "طرح التثريب" ٢/ ١٢٨.
(٣) "المصباح المنير" للفيومي ٢/ ٦٣٧.
(٤) أخرجه أبو عبيد في "الطهور" (ص: ٢٦٧) موقوفًا.
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (٣٤٥) قال ابن المسيب: يغسل مرة أو مرتين، وقول ابن سيرين عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٤٢).
(٦) "المبسوط" للسرخسي ١/ ١٥٩.
(٧) "مصنف عبد الرزاق" (٣٤٠).
(٨) "مصنف عبد الرزاق" (٣٤٣). قال طاوس: بمنزلة الكلب يغسل سبع مراتٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>