للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استحبابًا (١) (فلم يزل واقفًا) يعني: على ظهر ناقته القصواء (حتى غربت الشمس) استدل به الحنفية على أن استدامة الوقوف إلى الغروب واجبة، فلو خرج من عرفة قبل الغروب ولم يعد فعليه دم كدم مجاوزة الميقات (٢) بخلاف الشافعية؛ فإن الدم مستحب (٣)، وقد يستدل به المالكية على وجوب الجمع بين الليل والنهار (٤)، وهو عند الشافعية مستحب.

(وذهبت الصفرة) أي: أواخرها الآنفة (٥) للغروب، ووجه الدليل على الجمع بين الليل والنهار من الحديث أن المعلوم أن الوقوف (٦) إذا استمر حتى غربت الشمس وذهبت صفرتها لزمت بالضرورة أن يدخل عليه جزء من الليل وهو بأرض عرفة ولو حين خروجه منها (قليلًا) أي: القليلة؛ لأنه منصوب على الحال وتقديره: ذهبت الصفرة في حال كونها أي: كون الصفرة قليلة؛ فإن الحال وصف في المعنى، ففيه دليل على الاحتياط بأخذ جزء من الليل زائد على مغيب الشمس (حين (٧) غاب القرص) وفي بعض النسخ: حتى غاب [قال القاضي: صوابه حين، قال النووي: ويحتمل أن الكلام على ظاهره، ويكون قوله حتى غاب] (٨) القرص بيانًا لقوله (حتى غربت الشمس


(١) في (م): استحسانا.
(٢) "المبسوط" ٤/ ٦٤.
(٣) انظر: "المجموع" ٨/ ١١٩.
(٤) انظر: "الاستذكار" ١٣/ ٣٣ - ٣٥.
(٥) في (م): اللاحقة.
(٦) في (م): الوقت.
(٧) في (م): حتى.
(٨) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>