للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ثم خطب الناس) أي: بمسجد إبراهيم، وروى [ابن] (١) المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد: سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس فيخطب الناس، فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعًا (٢). واختلف فيمن صلى وحده وروى الشافعي من رواية إبراهيم بن أبي يحيى - وتفرد به كما قال البيهقي - قال: راح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة، وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر (٣).

وهذان الحديثان من جملة الأدلة الدالة على تقديم الصلاة على الخطبة خلافًا لما دل عليه الحديث، قال الصميري من أصحابنا في كتاب صلاة (٤) الخوف من "الكفاية": كل خطبة تفعل بعد الصلاة فسنة أو قبلها فواجبة وهي خطبتان: خطبة يوم عرفة، وخطبة يوم الجمعة، وكذا قال الماوردي في كتاب (٥) صلاة العيدين (٦) وحكي عن رواية ابن الصلاح عن كتاب "الأعداد" لابن سراقة أن خطبة يوم عرفة والجمعة فرضان، وهؤلاء الثلاثة من أكابر أصحابنا البصريين، ووجه


(١) ليست في النسخ الخطية.
(٢) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٨/ ٤٤٣، ٤٧٩، ٦٧٦.
(٣) "مسند الشافعي" ١/ ٣٥٢ (٩١١)، و"السنن الكبرى" ٥/ ١١٤.
(٤) من (م).
(٥) في (م): باب.
(٦) "الحاوي الكبير" ٢/ ٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>