للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحَل فاللفظ (١) لا يقبله أصلًا، وإن لم يحَافظ على مَعنى الغسلة كأنهُ قيل: الفعلة (٢) الثامنة. وقوله: "وعفروهُ الثامنة بالتراب" ظاهر في كونها غسلة ثامنة.

وأمَّا التأويل وهو حمله على من نسي استعمال التراب في السَّبع فبعيد جدًّا؛ لأنَّهُ حمل اللفظ العَام الواردِ على غير سبب خَاص؛ لأجل تأسيس قاعدة (٣) شرعية على أمرٍ نَادِرٍ عَارِضٍ، وهو من التأويلات البعَيدة المردُودة، كما عرف في الأصول، وبه تردّ الشَّافعية على الحنفية في حملهم الحَديث الدَّال على اعتبار الوَلي في النكاح على المكاتبة، وأمَّا ما ذكرهُ الطحَاوي (٤) من [أنه يقتضي] (٥) التتريب في السَّابِعة عملًا بحَديث السَّبع، وفي الثامنة عملًا بحديث ابن المُغفَّلِ أخذًا بالزائد، فإن لم يقم (٦) إجماع على عَدَم وجُوب ذلك، وإلا فهو قول يحتاج إلى رده بطريقة. قالهُ ابن دقيق العيد (٧).

* * *


(١) في (ص، ل، م): واللفظ.
(٢) في (م): الغسلة.
(٣) في (م): قواعد.
(٤) "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٣.
(٥) في (ص، س، ل): أنه. وفي (م): أن.
(٦) في (ص): يتم.
(٧) "فتح الباري" ١/ ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>