للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدفع بهم أبو سيارة (١) على حمار عرْيٍ (٢). قال (فخالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فدفع قبل طلوع الشمس) قال ابن المنذر: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفاض من جمع قبل طلوع الشمس حين أسفر جدّا (٣). وأخذ بهذا ابن مسعود وابن عمر، وقال بذلك عامة العلماء أصحاب الرأي والشافعي غير مالكٍ؛ فإنه (٤) كان يرى أن يدفع قبل طلوع الشمس وقبل الإسفار (٥). وقال المهلب: إنما عجل النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة وزاحم بها أول وقتها ليدفع قبل أن تشرق الشمس على ثبير ليخالف أمر المشركين، وكلما بعد دفعه من طلوع الشمس كان أفضل؛ فلهذا والله (٦) أعلم اختار مالك هذا (٧).

قال في "المطلب": فإن آخر الدفع إلى ما بعد طلوعها (٨) فقد قال جماعة منهم القاضي أبو الطيب وصاحب "المهذب": يكره (٩)، وقال آخرون منهم الماوردي: هو خلاف السنة (١٠). ولم يقولوا يكره.

وروى البيهقي بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أن النبي قال: "كانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال" (١١).


(١) في (ر): يسارة.
(٢) "صحيح مسلم" (١٢١٨/ ١٤٨).
(٣) "شرح ابن بطال" ٤/ ٣٦٧.
(٤) سقط من (م).
(٥) "المبسوط" ٤/ ٢٢، و"المجموع" ٨/ ١٢٥، و"المدونة" ١/ ٤٣٣.
(٦) من (م).
(٧) "شرح ابن بطال" ٤/ ٣٦٧.
(٨) في (ر): الشمس.
(٩) انظر: "المهذب" ١/ ٢٢٧، و"المجموع" ٨/ ١٢٥.
(١٠) "الحاوي الكبير" ٤/ ١٨٢.
(١١) "السنن الكبرى" ٥/ ٢٠٣ (٩٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>