للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحَّحَهُ اعتمد على كون مَالكٍ رواهُ مع ما عُلِمَ مِن تشدُّدِهِ وتحرُّزِهِ في الرجَال، قال: (١) وقرأت بخَط الحَافظ أبي الفضل محمد بن طَاهِر، وروايته في سُؤالات أبي زرعة قال: سَمعت أحمد بن حَنبل يقوُل: مَالك إذا روى عن رجل لا (٢) يعرف فهو حجة.

وذكر بشر بن عُمر الزهراني (٣) قال: سألتُ مَالك بن أنس عن رَجُل فقال: هل رأيته في كتُبي؟ قلتُ: لا، قال: لو كانَ ثقة لرأيتهُ في كُتبي (٤)، وهذا يُفهم أن كل من كتب عنه (٥) ثقة، وقد أخرج هذا الحديث الأربعة وابن خُزيمة وابن حبَّان في صَحيحيهما وصحَّحهُ الترمذي (٦).

(وَكَانَتْ تَحْتَ) (٧) كناية عن كونها زوجة عبد الله (ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ) والأشبه أن يكُون من مجاز التشبيه شبه علو الزوج المعنَوي على المرأة بالفَوقية الحسِّية، وضدها (٨) في حق المرأة بالتحتية الحسِّيةِ. ورواهُ الشافعي عن الثقة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أبي قتادة (٩).


(١) من (د).
(٢) في (د، ل): لم.
(٣) في (ص): الزهراي. وفي (د، س) الزاهراني.
(٤) رواه مسلم في المقدمة ١/ ٢٦.
(٥) من (م).
(٦) أخرجه الترمذي (٩٢) وقال حسن صحيح. والنسائي ١/ ٥٥، وابن ماجة (٣٦٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٠٤)، وابن حبان (١٢٩٩).
(٧) في (د): تحته.
(٨) في (ص): وحدها.
(٩) "مسند الشافعي" ص: ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>