للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفات قبل ذلك" (ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه) فيه حجة لأحمد على أن وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال، بل بما بين طلوع الفجر الثاني يوم عرفة وطلوعه يوم العيد (١)؛ لأن لفظ النهار في الحديث مطلق يحمل على ما قبل الزوال، واستدل أصحابنا والجمهور على أنه - عليه السلام - والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال، ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله (٢). وأجابوا عن الحديث بأن المراد به ما بعد الزوال، (وقضى تفثه) أي: ما عليه من الحج والمناسك كلها، قاله ابن عمر.

والمشهور أن التفث ما يصنعه المحرم عند حله (٣) من تقصير شعر أو حلقه، وحلق عانته، ونتف إبطه، وغيره من خصال الفطرة، كما في الحديث، ويدخل فيه نحر البدن، وفي ضمن ذلك قضاء جميع مناسكه؛ إذ لا يقضى التفث إلا بعد ذلك، وأصل التفث الوسخ والقذر، وعن قطرب: تفث الرجل كثر (٤) وسخه (٥). وقال أبو محمد البصري: التفث أصله من التفف بفاءين، وهو وسخ الأظفار، وقلبت الفاء الثانية ثاء مثلثة كما في مقبور (٦).


(١) "المغني" ٥/ ٢٧٤.
(٢) "المجموع" ٨/ ١٢٠.
(٣) في (م): رحله.
(٤) في (ر): كيره.
(٥) زاد بعدها في (ر): في سفره.
(٦) في (م): مفثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>