للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الماوردي: أو كانت امرأة فحاضت، فهل له ترك المبيت إلحاقًا له بالرعاية (١) والسقاية؟

فيه وجهان، أصحهما، ويحكى عن نص الشافعي نعم ولا شيء عليه بتركه، وله النفر بعد الغروب.

والثاني: لا؛ لأن هذا عذر خاص فلا يلحق بالأعذار العامة (٢). قال القاضي: والخلاف في هذا كالخلاف في أن الحصر الخاص هل يبيح التحلل كالعام أم لا؟

[١٩٥٩] (ثنا عثمان) بن محمد بن إبراهيم (بن أبي شيبة) العبسي قال (ثنا) عبد الله (بن نمير) كان أحمد يعظمه (وأبو أسامة) حماد بن أسامة (عن عبيد الله) بالتصغير ابن (٣) عمر بن حفص العمري (عن نافع، عن ابن عمر قال: استأذن العباس) بن عبد المطلب (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة) شرفها الله تعالى (ليالي منى) وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

وقد اختلفوا في المبيت بمنى ليالي التشريق هل هو واجب أو سنة؟

فقال أبو حنيفة: سنة (٤). وقال الجمهور: واجب (من أجل سقايته) وهي كانت في الجاهلية للعباس فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - له، فهي حق لآل العباس أبدًا، وقال الأزرقي: كانت السقاية بيد عبد مناف، وكان


(١) في (م): بأهل الرعاية.
(٢) "الحاوي الكبير" ٤/ ١٩٨. بمعناه.
(٣) في (م): عن.
(٤) "البحر الرائق" ٢/ ٣٧٤، و"بدائع الصنائع" ٢/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>