للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: يبدأ بجانبه الأيسر؛ لأنه على يمين الحالق (١). والظاهر أن هذا الخلاف يأتي في قص الشارب، قال ابن الرفعة: ويستحب للحالق في حلق رأسه أمور: أن يبدأ بحلق شق رأسه الأيمن من أوله إلى آخره، ثم الأيسر كما في الحديث، وأن يستقبل المحلوق القبلة (٢) سواء كان في الحمام أو غيره، وأن يبلغ (٣) بالحلق العظمين اللذين عند منتهى الصدغين ليكون مستوعبًا للرأس؛ لأنهما (٤) منتهى نبات الشعر، وهذِه الآداب تطرد في كل حالق (٥). وزاد الماوردي والبندنيجي أدبًا خامسًا وهو أن يكبر عند (٦) فراغه، ورواه الروياني عن الأصحاب واستغربه النووي (٧).

(فجعل يقسم بين من يليه) ذلك الشعر فيعطي (الشعرة) بفتح العين، أي: لبعضهم (والشعرتين) للبعض؛ لحرصه على تشريكهم في التبرك به، وفي ثوابه، وفيه دليل على طهارة شعر الآدمي، وهو الصحيح من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء (٨)، وفيه التبرك بشعره - صلى الله عليه وسلم - وجواز اقتنائه للتبرك، وفيه مواساة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه فيما


(١) "المجموع" ٨/ ٢١٥، وانظر "البحر الرائق" ٢/ ٣٧٢، و"شرح فتح القدير" ٢/ ٤٩٠.
(٢) "الشرح الكبير" ٣/ ٤٢٥ - ٤٢٦.
(٣) في (ر): يبدأ.
(٤) في (ر): لأنه.
(٥) "المجموع" ٨/ ٢٠٣.
(٦) في (ر): بعد. وانظر: "الحاوي الكبير" ٤/ ١٦٢.
(٧) "المجموع" ٨/ ٢٠٤.
(٨) "المجموع" ١/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>