للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سميت بذلك وبعمرة القضية أيضًا؛ لأنه إنما (١) اعتمرها في السنة الثانية في ذي القعدة على ما كان قاضاهم عليه، أي: صالحهم، وذلك أنهم شرطوا عليه أن لا يدخل عليهم مكة في سنتهم تلك (٢)، بل في السنة الثانية، ولا يدخلها عليهم بشيء من السلاح إلا بالسيف في (٣) قرابه، وأنه لا يمكث فيها أكثر من ثلاثة أيام إلى غير ذلك من الشروط المذكورة في كتب السير، ووفى لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك.

(والثالثة) (٤) عمرته (من الجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، هكذا صوابها عند الشافعي والأصمعي وأهل اللغة ومحققي المحدثين، ومنهم من يكسر العين ويشدد الراء، وعليه أكثر المحدثين، وكانت هذِه العمرة بعد منصرفه من حنين ومن الطائف.

(والرابعة التي قرن مع حجته) هذا هو الصواب عند أصحابنا: أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم مفردًا في أول إحرامه، ثم أحرم بالعمرة وقرنها بالحج فصار قارنًا. قال النووي: وأما قوله في مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في حجة الوداع مفردًا لا قارنًا فليس كما قال (٥).

[١٩٩٤] (ثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي، وهدبة) بضم الهاء (بن خالد) بن الأسود بن هدبة الأزدي، ويلقب بهداب،


(١) من (م).
(٢) من (م).
(٣) في (ر): و.
(٤) في (ر): الثانية.
(٥) انظر "المجموع" ٧/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>