للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الكعبي قال: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - الجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين على الأفصح كما تقدم.

(فجاء إلى المسجد) الذي بها (فركع) فيه (ما شاء الله) [فيه أنه يستحب لمن أراد أن يصلي ركعتي الإحرام أن يصلي الركعتين في المسجد الذي هناك إن كان ثم مسجد] (١) فأحرم بالعمرة من الجعرانة. فيه استحباب الإحرام من الجعرانة.

وذكر الواقدي أن إحرامه من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة (٢). وذلك في رجوعه من الطائف وفي "فضائل مكة" للجندي عن يوسف بن ماهك قال: اعتمر من الجعرانة ثلاثمائة نبي. (٣) والجعرانة من الحل بلا خلاف.

(ثم استوى على راحلته) وفيه دليل لمن يرجح الإحرام عقب ركعتيه، والأصح أنه يحرم إذا انبعثت به راحلته (فاستقبل) أي: لما خرج من (٤) الجعرانة سائر إلى (بطن سرف) بفتح السين وكسر الراء، وهو مكان بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها، قيل: ستة، وقيل: تسعة، وقيل: اثنا عشر ميلًا (٥).

(حتى لقي طريق المدينة، فأصبح بمكة كبائت) أي: كمن بات بها،


(١) من (م).
(٢) "مغازي الواقدي" ٣/ ٩٥٨.
(٣) "عمدة القاري" ٩/ ٢١٦.
(٤) زاد في (ر): بطن.
(٥) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>