للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهب) قال (حدثني) عبد الملك (ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح) بفتح الراء وتخفيف الموحدة، واسم أبي رباح أسلم مولى فهر أو جمح المكي.

(عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرمل في) الطواف (السبع الذي أفاض فيه) نسخة: به، وقال عطاء: لا رمل فيه، قال الرافعي: لا خلاف أن الرمل لا يسن في كل طواف، بل إنما يسن في طواف واحد، وفي ذلك الطواف قولان مشهوران، أصحهما عند الأكثرين: أنه يسن في طواف يعقبه سعي، ولا يرمل في طواف الإفاضة إن (١) لم يرد السعي بعده (٢). وإن أراد إعادة السعي بعده لم يرمل بعده أيضًا على المذهب، وبه قطع الجمهور، وحكى البغوي فيه قولين، ولو طاف للقدوم وسعى بعده ولم يرمل فهل يقضيه في طواف الإفاضة؟ وجهان، وقيل: قولان، أصحهما: لا يرمل، ولو طاف للقدوم ورمل فيه ولم يَسْع، قال الجمهور: يرمل في طواف الإفاضة لبقاء السعي (٣).


(١) في (م): إذا.
(٢) انظر "الشرح الكبير" ٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣.
(٣) "المجموع" ٨/ ٤٢ - ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>