للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رخص لها في تركه لما حاضت، ففهم منه أنه ليس على جهة الوجوب، ولا يلزمه دم؛ لأن صفية لم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء من ذلك، ولو كان ذلك واجبًا عليها لما جاز السكوت عنه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (١). وأجيب عن حديث صفية بأنه رخص لها لعذر الحيض كما رخص لها ترك الصلاة إذ الطواف بالبيت صلاة.


(١) "المفهم" ٣/ ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>