للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ذلك، فأضاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنزل لنفسه، وظاهره الملك، فيكون عقيل بن أبي طالب اعتدى على منازل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودوره فباعها وتصرف فيها كما فعل أبو سفيان بدور من هاجر من المؤمنين.

قال الداودي: إن عقيلًا باع ما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولمن هاجر من بني عبد المطلب، [فيكون عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي؛ لأنهما كانا مسلمين] (١)، قيل: إنه حكم لها بحكم الدار (٢). وقد خرجت عن ملكه لما غنمها المسلمون كما يقول مالك والليث في هذِه المسألة لا في هذا الحديث (٣).

قال النووي: في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه: أن مكة فتحت صلحًا، وأن دورها مملوكة لأهلها، لها حكم سائر البلدان في ذلك، فتورث عنهم، ويجوز لهم بيعها ورهنها، وإجارتها، والوصية بها، وسائر التصرفات، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: فتحت عنوة، ولا يجوز شيء من هذِه التصرفات (٤).

وفيه أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن (٥) إسحاق بن راهويه وعن بعض السلف: أن المسلم يرث الكافر، وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم (٦).


(١) سقط من (م).
(٢) في "المفهم": البلد.
(٣) "المفهم" ٣/ ٤٦٥.
(٤) انظر: "الاستذكار" ١٤/ ٣٣٩، و"البحر الرائق" ٨/ ٢٣١، و"تبيين الحقائق" ٦/ ٢٩.
(٥) زاد في (ر، م): أبي. وهي زيادة مقحمة.
(٦) "شرح النووي" ٩/ ١٢٠ - ١٢١، وزاد في (ر): وروى البيهقي أن النبي اشترى دار =

<<  <  ج: ص:  >  >>