للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بمنى والناس يسألونه) عن التقديم والتأخير، [(فجاءه رجل فقال] (١): يا رسول الله، إني لم أشعر) بالترتيب (فحلقت قبل أن أذبح، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذبح ولا حرج) أي: عليك في ذلك (وجاء آخر فقال: يا رسول الله إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج) النحر قبل الرمي جائز؛ لأن الهدي قد بلغ محله، قال في "المغني": لا نعلم خلافًا بينهم - أي: بين العلماء - في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذِه الأفعال عن الإجزاء ولا يمنع (٢) وقوعها موقعها، وإنما اختلفوا في وجوب الدم في بعض الصور (٣).

(فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم أو (٤) أخر إلا قال: أصنع ولا حرج) (٥)، واعلم أن الأعمال المشروعة (٦) للحاج يوم النحر أربعة، والسنة في (٧) ترتيبها الرمي فالذبح فالحلق فالطواف، ويتصور في التقديم والتأخير أربع وعشرون صورة، فيها ست بتقديم الرمي، وستة بتقديم النحر، وست بتقديم الحلق، وست بتقديم الطواف [أيها قدم أو أخر جاز] (٨).


(١) في (ر): فقال رجل.
(٢) في (ر): تقع.
(٣) "المغني" ٥/ ٣٢٣.
(٤) في (ر): ولا.
(٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (٩٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٤١٠٩)، وأحمد ٢/ ١٩٢.
(٦) في (ر): الشرعية.
(٧) سقط من (م).
(٨) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>