للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: لا منافاة بينهما (١)؛ لجواز كون الكل فيها.

(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور) كذا رواية البخاري (٢)، ورواية (٣) مسلم: "ما بين عير إلى ثور" (٤) بالعين المهملة والياء المثناة تحت. قال مصعب الزبيري وغيره: ليس بالمدينة عير ولا ثور. قالوا: وإنما ثور بمكة، وكذا عير. قال القاضي عياض: أكثر رواة البخاري ذكروا (عير)، وأما (ثور) فمنهم من كنى عنه بكذا (٥). ومنهم من ترك مكانه بياضًا؛ لأنهم اعتقدوا أن ذكر ثور خطأ؛ إذ ليس في المدينة موضعًا يسمى ثورًا (٦). وقال بعضهم: الصحيح بدل أحد.

قال [النووي: يحتمل أن ثورًا كان اسمًا لجبل هناك إما أحد، وإما غيره (٧)، فخفي اسمه (٨). قال الطيبي: المراد أن حرم المدينة] (٩) قدر ما بين عير وثور من حرم مكة بتقدير حذف المضاف (١٠).

(من أحدث) منكم (١١) (حدثًا) أي عمل فيه بخلاف السنة منكم، (أو


(١) من (م).
(٢) "صحيح البخاري" (١٨٧٠، ١٣٧٩).
(٣) من (م).
(٤) "صحيح مسلم" (١٣٧٠).
(٥) في (م): بلفظ كذا.
(٦) "مشارق الأنوار" ١/ ١٣٦.
(٧) في الأصول الخطية: عير. والمثبت من "شرح النووي".
(٨) "شرح النووي" ٩/ ١٤٣.
(٩) سقط من (ر).
(١٠) في (ر): الكاف.
(١١) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>