للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالسلب قولان (١). أحدهما أنه ثيابه فقط، وأصحهما وبه قطع الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفار فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدخل في سلب القتيل (٢).

(فجاؤوا) يعني (مواليه) يدل على أن الرجل عبدًا كما سيأتي (فكلموه فيه) أي: في السلب الذي أخذه من عبدهم (فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣) حرم هذا الحرم) أشار إلى الحرم؛ لأنه كان فيه أو قريبًا منه (وقال: من أخذ أحدًا) [يعني: شخصًا] (٤) (يصيد فيه، فليسلبه) أي (٥): يأخذ (ثيابه) قال القرطبي: وهذا كله مبالغة في الردع والزجر، [لا أنها] (٦) حدود ثابتة في كل أحد وفي كلّ وقت (٧).

(فلا أرد عليه طعمة) بضم الطاء وكسرها، ومعنى الطعمة الأكلة، وأما الكسر فجهة الكسب (٨) وهيئته (أطعمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: أعطانيها.

قال القرطبي: وامتناعه من رد السلب؛ لأنه رأى أن ذلك أدخل في باب الإنكار والتشديد ولتنتشر القضية في الناس فيكفوا عن الصيد، وقطع


(١) سقط من (م)، وفي "شرح النووي": وجهان.
(٢) "شرح النووي" ٩/ ١٣٩، و"المغني" ٥/ ١٩٢.
(٣) زاد في (ر): أي. وهي زيادة مقحمة.
(٤) سقط من (م).
(٥) من (م).
(٦) في الأصول الخطية: لأنها. والمثبت من "المفهم".
(٧) "المفهم" ٣/ ٤٨٤.
(٨) في (م): الكسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>