للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الغالب مع هذين الوصفين، قاله الغزالي (١). ونحب له أن يعرف من أقاربها وذي عشيرتها كما اعتبر في انقطاع الحيض ونحوه (أفأتزوجها؟ قال: لا) فيه النهي عن تزويج العقيم، وبوب عليه النسائي: باب كراهة تزويج العقيم (٢).

(فأتاه الثانية) فسأله (فنهاه، فأتاه الثالثة) فيه جواز تكرر سؤال المفتي إلى ثلاث ولا يزيد عليها، وإنما جازت إعادة السؤال لجواز أن يكون تغير اجتهاده، أو وقف على نص آخر كما يجوز أن يكون نسخ ذلك الحكم بحكم آخر بوحي أو غيره، هذا في حقه - صلى الله عليه وسلم -، كما أنه يجوز تكرر السؤال لثلاث مفتين اتفقوا في المذهب أو اختلف مذهبهم.

(فقال: تزوجوا الودود) أي: المتحببة إلى زوجها بالتلطف في الخطاب وكثرة الخدمة والأدب والبشاشة في الوجه، وقد قال تعالى في وصف أهل الجنة: {عُرُبًا أَتْرَابًا (٣٧)} (٣)، قال تعالى: {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (٤) فالعرب جمع عروب، وهي المتحببة إلى زوجها، قال المبرد: وهي العاشقة لزوجها (٥).

(الولود) فيه استحباب نكاح الولود كما تقدم، قال بعض المتأخرين: إلا أن تكون المصلحة في غير الولود، وكأنه فيما إذا كانت المنكوحة لا لقصد أولادها كما إذا تزوج كتابية لما يحصل في معاشرة الولد لها من


(١) "إحياء علوم الدين" ٢/ ٤١.
(٢) "المجتبى" ٦/ ٦٥.
(٣) الواقعة: ٣٧.
(٤) الروم: ٢١.
(٥) انظر: "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية" ٥/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>