وصريح هذا الحديث تخصيص مفهوم ما احتجوا به من الأدلة، وسيأتي الحديث مع زيادة على هذا.
واستدل بهذا الحديث حيث لم يستثن منه شيئًا أن ما قالوه استثناء من القاعدة أن أربع نسوة يحرمن من الولادة، وفي الرضاع قد يحرمن وقد لا يحرمن، جمعها بعضهم في بيتين:
أربع في الرضاع هن حلال ... وإذا ما نسبتهن حرام
جدة ابن وأخته ثم أم ... لأخيه وحافد والسلام
أي: جدة الابن وأخت الابن وأم الأخ وأم الحافد.
وهذِه الصور الأربع ذكر الرافعي في كتاب الرضاع أنه لا حاجة إلى استثنائها، ونقل النووي من زياداته عن المحققين مثله، ولهذا لم يستثنها الشافعي ولا الجمهور، ولا استثنيت في هذا الحديث (١).
[٢٠٥٦](ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا زهير) بن معاوية بن خديج الحافظ.
(عن هشام بن عروة، عن) أبيه (عروة) بن الزبير (عن زينب بنت أم سلمة) وهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وكان اسمها برة فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - عند البخاري (عن) أمها (أم سلمة) هند بنت أبي أمية.