للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في أفراده، قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذِه بعتاقتي لثويبة (١)، انتهى.

قال السهيلي: يقال أنها بشرت مولاها أبا لهب بميلاد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اذهبي فأنت حرة (٢). وقيل: إنه أعتقها بعد الهجرة، قاله ابن سعد في "الطبقات" (٣)، والحاكم أبو أحمد، فعلى الأول سبب الإعتاق التخفف ببعض البشارة، وعلى الثاني الإعتاق ببعض الإرضاع (فلا تعرضن) بفتح التاء وسكون الضاد وكسر الراء؛ لوقوعها قبل نون النسوة مثل يضربن، ويجوز تشديد النون للتوكيد فيكسر الضاد حينئذٍ لالتقاء الساكنين، والأصل: فلا تعرضننّ بثلاث نونات، الأولى نون النسوة، والأخريان نون التوكيد المشددة فحذفت النون الأولى فالتقى ساكنان فكسر الأول، وخطابه لجمع النسوة، وأن القضية لامرأتين أم سلمة وأم حبيبة لتعميم الحكم لكل امرأة وردعًا وزجرًا أن يعود أحد لمثل ذلك.

(علي بناتكن ولا أخواتكن) بفتح الخاء. فيه النهي عن عرض ما لا يحل نكاحهن للأزواج، وكذا عرض شراء ما لا يجوز تملكه كالمعازف والملاهي ونحوه.


(١) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٧/ ١٩٣.
(٢) "الروض الأنف" ٥/ ١٢٣.
(٣) "الطبقات الكبرى" ١/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>