للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة (١). لأنه أقل ما ينطلق عليه الاسم في الرضاع، ولا شك في صدق الاسم على الواحدة في مثل {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (٢)، وفي: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (٣). كما تقدم؛ فإنه يصدق على القليل كما يصدق على الكثير، وعضد هذا عمل أهل المدينة، فقد روى مالك عن عروة وسعيد بن المسيب وابن شهاب: أن القطرة الواحدة تحرم (٤)، وعضده قياس الرضاعة على الصهر، واعتذروا عن الأحاديث المخالفة، واعترضت الشافعية على المالكية بهذا الحديث: "لا تحرم المصة ولا المصتان". وأجابوا عنه بأجوبة. قال النووي: باطلة لا ينبغي ذكرها (٥).


(١) "الأوسط" ٨/ ٥٥٠ - ٥٥١، و"المدونة" ٢/ ٢٩٥، و"المبسوط" ٥/ ١٢٦.
(٢) النساء: ٢٣.
(٣) تقدم قريبًا.
(٤) "الموطأ" ص ٣٧٤.
(٥) "شرح النووي" ١٠/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>