للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل من امرأته؛ فإن أصول الشريعة على تحريم نظرهما وكراهة نظر الزوج إليهما؛ لأنه يورث الطمس، هذا في الزوجة، فكيف بالأجنبية؟ ويؤخذ من قوله: "إن استطاع أن ينظر"، أنه يتحايل في نظره إليها من غير أن تعلم به؛ لما جاء في رواية الطبراني وأحمد عن موسى بن عبد الله عن (١) أبي حميد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر وإن لم تعلم" (٢). أي: وإن لم تأذن هي ولا وليها، وعلله في "المطلب" بأنه لو اعتبر إذنها وعلمها فربما تجملت وتصنعت بما ليس فيها، ففيه نوع غرور يخيل عند النظر فيغير الصبغة الخلقية ولا يحصل مقصود النظر.

(قال) لعله جابر (فخطبت) امرأة (جارية فكنت أتخبأ لها) في مكانٍ لا تراني (تحت الكرب) (٣) بفتح الكاف والراء هي أصول السعف التي تقطع منها. . . . (٤) الواحدة كربة مثل قصب وقصبة؛ لأنه يبس وجاز أن يقطع، وقيل: الكرب ما يبقى من الأصول في النخلة بعد القطع، ولفظ رواية البيهقي: فكنت أتخبأ لها في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما أعجبني فتزوجتها (٥) (حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها و) وأعجبني منها فرغبني في (تزوجها فتزوجتها) واكتفى في جواز النظر بإذن الشارع دون إذنها خلافًا لمالك.


(١) تحرفت في الأصل إلى: (بن).
(٢) "مسند أحمد" ٥/ ٤٢٤، "المعجم الأوسط" (٩١١).
(٣) هذه العبارة ليست في "السنن"، ولكنها عند أحمد في "مسنده" ٣/ ٣٣٤.
(٤) بياض في الأصل.
(٥) "السنن الكبرى" ٧/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>