للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأشعري - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نكاح) ذهب القاضي إلى أن هذا مجمل؛ لأنه متردد بين نفي الكمال ونفي الجواز (١)، والذي عليه الجمهور أنه لا إجمال بناءً على ثبوت الحقائق الشرعية، وأن الشرعي مخصوص بالصحيح، أي: لا يصح نكاح محجور عليه من امرأة أو مجنون أو سفيه (إلا بولي) أي: مرشد؛ لرواية الشافعي بسنده: "لا نكاح إلا بولي مرشد" (٢). وهو احتراز من الفاسق؛ لكن الكافر يلي عقد الكافرة؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (٣)، قال عبد الحق: وذكر أبو أحمد ابن عدي من حديث المغيرة بن موسى البصري مولى عائذ عن هشام ابن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهد عدل" (٤). وقال الترمذي: وحديث أبي موسى: "لا نكاح إلا بولي". فيه اختلاف، وذكر بعضهم رواه مرسلًا، وقال بعد ذكر الاختلاف: رواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" عندي أصح (٥). وصححه أحمد ويحيى بن معين وابن حبان والحاكم وغيرهم.

(قال المصنف: هو يونس) رواه ([عن] أبي بردة و) رواه (إسرائيل، عن أبي إسحاق) الهمداني بسكون الميم (عن أبي بردة) عن أبي موسى


(١) "إكمال المعلم" ٤/ ٥٦٦.
(٢) "الأم" ٥/ ٣٥.
(٣) الأنفال: ٧٣.
(٤) "الكامل" لابن عدي ٨/ ٧٩، "الأحكام الوسطى" ٣/ ١٣٨.
(٥) "الجامع الصحيح" ٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>