للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا بولي. وفي قوله: لا أنكحها مع أنها تريد الرجوع إليه دليل على أنها لا تنكح إلا بولي إذ لو لم تحتج إليه لزوجت نفسها لرغبتها فيه. ويدل عليه ما بعده: (قال: ) معقل بن يسار، وقال الطحاوي: هو معقل بن سنان (١) (ففي) وفي أختي (نزلت هذِه الآية) وهي قوله تعالى: ({وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}) (٢) بلوغ الأجل في هذا الموضع تناهيه؛ لأن ابتداء النكاح إنما يتصور بعد انقضاء العدة (فلا تعضلوهن) معناه تحبسوهن، وحكى الخليل: دجاجة معضل قد احتبس بيضها، وقيل: العضل: المنع وهو راجع إلى معنى الحبس، يقال: أردت أمرًا فعضلني عنه أي: منعني، وكل مشكل عند العرب معضل، ومنه قول الشافعي:

إذا المعضلات تصدينني ... كشفت حقائقها بالنظر

وفي الآية دليل للشافعي وغيره على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي؛ لأن أخت معقل كانت ثيبًا، ولو كان الأمر إليها دون وليها لما قبلت العضل، ولزوجت نفسها، ولم تحتج إلى وليها معقل، فالخطاب في قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} للأولياء، وأن الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن (٣). وقد قيل: إن الخطاب في ذلك للأزواج، واختاره الرازي في "تفسيره" (٤)، ويرد سبب النزول بأن يكون تأخير ارتجاع الزوجة


(١) انظر: "شرح مشكل الآثار" ١٢/ ٤٥٧.
(٢) البقرة: ٢٣٢.
(٣) "الأم" ٥/ ٢١ - ٢٢.
(٤) "تفسير الفخر الرازي" ٦/ ٤٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>