للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول ابن المنذر قولهم في الدعاوى: أن القاضي لا يحكم بالنكول حتى يعلم المدعى عليه أن سكوته يوجب ذلك.

[٢٠٩٣] (ثنا أبو كامل) الجحدري واسمه فضيل بن حسين شيخ مسلم (ثنا يزيد بن زريع وحدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (المعنى قال: حدثني محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي (ثنا أبو سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.

(عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تستأمر اليتيمة) أي: تستأذن، واليتيمة من ليس لها أب ولا جد وإن علا، واستئذانها لمن على حاشية النسب كأخ وعم واجب، والمراد استئذان البالغة؛ فإن الصغيرة لا إذن لها عند الشافعي (١) وخيره أبو حنيفة وخيرها إذا بلغت (٢) (في) نكاح (نفسها) أما غير نفسها فلا تستأمر قطعًا (فإن سكتت فهو إذنها) في الأصح هذا في غير المخير، أما المخير فلا خلاف في الاكتفاء بسكوتها، وشرط الاكتفاء بذلك بعد الاستئذان، فأما لو زوجت بحضرتها وهي ساكتة لم يكف في الأصح، وهذا بالنسبة في التزويج، أما قدر المهر فلا يكفي في رضاها السكوت إذا كان بأقل من مهر المثل أو بغير نقد البلد حكاه في زيادة "الروضة" عن صاحب "البيان" فإنه قال: فلا يكن سكوتها كبيع مالها، لكنه بعد ذلك حكى عن فتاوى البغوي ما يخالفه (٣)، والأول أوجه (وإن أبت)


(١) "الأم" ٥/ ٣٠، ٣٣.
(٢) انظر: "الحجة على أهل المدينة" ٣/ ١٤٢، "المبسوط" ٤/ ٢٣٨.
(٣) "روضة الطالبين" ٧/ ٥٦ - ٥٧، وانظر: "البيان" ٩/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>