للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله (بن إدريس، عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده) المذكور (وزاد فيه: قال: فإن بكت) البكر (أو سكتت) (١) عطف البكاء على السكوت؛ لأن البكاء بمجرده ليس مانعًا من الزواج، بل إن كان معه صياح وضرب خد فهو قرينة ظاهرة على عدم الرضا.

(زاد) ابن إدريس في روايته (بكت. قال المصنف: ليس) قوله (بكت بمحفوظ) في الرواية: بل (هو وهم في الحديث) وهذا (الوهم من) عبد الله (ابن إدريس) الأودي الكوفي.

[٢٠٩٥] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا معاوية بن هشام) القصار الكوفي مولى بني أسد، أخرج له مسلم.

(عن سفيان) بن سعيد الثوري (عن إسماعيل بن أمية) بن سعيد الأموي، له نحو ستين حديثًا، قال (حدثني الثقة، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: آمروا) بمد الهمزة وتخفيف الميم المكسورة، يقال: آمرته في أمري بالمد إذا شاورته، ويقال: وأمرته بالواو قبل الألف، وليس بفصيح، والمعنى شاوروا (النساء في) نكاح (بناتهن) إذا أردتم تزويجهن، قال الشافعي: لا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر ولكن هذا لاستطابة أنفسهن (٢). وهو أدعى للألفة، وخوفًا من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضا الأم؛ إذ البنات إلى الأمهات أميل من الآباء، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن المرأة ربما


(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٢٢) من طريق المصنف، وأقرَّه على إعلاله زيادة: (بكت) بالشذوذ.
(٢) "الأم" ٥/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>