للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصُّورة الفُلانية، والمطلق يكفي في العَمل به مَرة واحِدَة، فلا يلزم العَمل به في صُورة النزاع.

قال ابن دقيق العيد: أمَّا كون اللفظ العَام في الأشخاص مُطلقًا في الأحوال وغَيرها، كما ذكر فصَحيح، وأما الطريقة المذكورة في الاستدلال فإذا لزم من العمل بالمطلق في صُورة دُون غيرهَا عود التخصيص إلى صيغَة (١) العمُوم وجبَ القول في العمُوم في تلك الأحْوَال لا من حَيثُ أن المُطلق عَام باعتبار الاستغراق بل من حَيث أن المحافظة على صيغة العُموم في الأشخاص واجب، فإذا وجدت صُورة وانطلق عليها (٢) الاسم من غير أن يثبت فيها الحكم، فإن ذلك مُنَاقض للعُموم في الأشخاصِ.

فالقول بالعمُوم في مثل هذا من حيث وجُوب الوفاء بمقتضى الصِّيغة العَامة، لا مِنْ حيث أن المُطلق عَام عُمومًا استغراقيًا، وأما قولهم إن المطلق يكفي في العمل به مَرة، فنقول: يكتفي فيه بالمرة (٣) فعلًا أو حملًا، الأول مُسلم والثاني ممنوع، وبيان ذلك أن المطلق إذا فعل بمقتضاه مرة ووجدت الصورة الجزئية التي يَدخل تحتها الكلي المُطلق كفى ذلك في العَمل به، كما إذا قيل: أعتق رقبة ففَعَل ذلك مَرة لا يلزمهُ إعتاق رقبة أخرى لحصُول الوفاء بمقتضى الأمر من غَير اقتضاء اللفظ العموم، وكذا إذا قال: إن دخلت الدَّار فأنت طالق فدَخلت مرَّة


(١) في (م): الصيغة.
(٢) في (م): صوت وانطق عليه.
(٣) في (م): بأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>