للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن المُبارَكِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّجاشِيَّ زَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - علَى صَداقٍ أَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَبِلَ (١).

* * *

باب الصداق

[٢١٠٥] (ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي.

(حدثنا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي القرشي (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف.

(قال: سألت عائشة عن صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: ثنتا عشرة) بسكون الشين، وبنو تميم يكسرونها (أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء، والمراد أوقية الحجاز وهي أربعون درهمًا (ونش) بنون مفتوحة ثم شين معجمة مشددة، وهو يطلق على النصف من كل شيء، والمراد هنا نصف أوقية وهو عشرون، والأوقية أربعون (قلت: وما نش؟ قالت) النش (نصف أوقية) عشرون درهمًا.

فيه دليل على ما قال أصحابنا أنه يستحب أن يكون الصداق فضة كما في الحديث، وفيه أنه يستحب أن لا يزاد على صداق أزواجه - صلى الله عليه وسلم - وهو خمسمائة درهم كما في الحديث (٢).


(١) رواه ابن سعد ٨/ ٩٩، والحاكم ٤/ ٢٠، ٢٢، الطبراني ٢٣/ ٢١٩ (٤٠٣) عن الزهري بنحوه مرسلا. وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٥٩).
(٢) انظر: "شرح النووي" ٩/ ٢١٥، و"المهذب" ٢/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>