للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونكاح المتعة صار منسوخًا فإنما نسخ منه شرط الأجل، فأما ما يجعلونه صداقًا من قبضة تمر أو دقيق فإنه لم يرد فيه النسخ (١). يعني بل يستمر الاستدلال به على جواز جعل القبضة من التمر والسويق ونحوهما صداقًا، وكذا كل ما صح أن يكون ثمنًا كما تقدم في الرد على الحنفية والمالكية، وأراد أن الاستمتاع بالقبضة المعلومة من التمر ونحوه من غير تأجيل صحيح غير منسوخ، وإنما المنسوخ بعده على معنى المتعة يعني به التأجيل، فعلى هذا أول الحديث ثابت وآخره منسوخ، ويكون هذا نظير قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} (٢)؛ فإن الاستشهاد منا أي من الرجال غير منسوخ، وإنما المنسوخ ما بعده وهو قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ}.

(قال المصنف: ورواه ابن جريج) هذِه صيغة التعليق، وفيها خلاف، وقد أخرجه مسلم في "صحيحه" من غير تعليق من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق (٣) (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (عن جابر) بن عبد الله (على معنى رواية أبي عاصم) كما تقدم.


(١) "معرفة السنن والآثار" ٥/ ٣٧٥ - ٣٧٦.
(٢) النساء: ١٥.
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>