للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْحِلُّ) بكسْر الحَاء، بمعنى: الحَلال كالحرم بمعنى: الحَرام (مَيتَتُهُ) (١) بفتح الميم؛ لأن المراد العَين الميتة، وأمَا الميتة بكسر الميم فهي هيئة الموت، ولا مَعنى لهَا هنَا إلا بتكلف، والميتة بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد في موارد الاستعمال، وفصل بَعضُهم بينهما، ويجوز أن تأتي الوُجوه الأربعة المتقدمة هنا، فيجوز أن يكُون: الحل خَبَر مُبتدأ محذوف تقديره هُو الحل ميتته، و (ميتته) بدَل اشتمال كما تقدم، وقد اسْتدل بهذا على الزيادة في الجَواب عن السُّؤال.

قال ابن العَربي: "الحِل ميتته": زيَادة على الجَواب، وذلك من محاسن الفتوى، بأن يأتي بأكثر مما سُئل عنه، تتميمًا للفائدة وإفادة لعلم آخر غير المسئول عنه (٢) وقد يؤكد (٣) هذا بظهُور الحَاجة إلى هذا الحكم؛ لأن من توقف في طهورية مَاء البحْر فهو عَن العِلم بحل (٤) ميتته مع (٥) ما تقدم من تحريم الميتة، أشد توقفًا (٦).

وهذا الحَديث مذكور في الأصُول في مسألة الخطاب الوارد جوابا لسُؤال سَائل، وقيل: لا خلافَ في العُموم في حل مَيتته؛ لأنه عام


(١) الحديث رواه الترمذي (٦٩)، والنسائي في "الصغرى" ١/ ٥٠، وابن ماجة (٣٨٦)، والدارمي (٧٢٩)، ومالك في "الموطأ" ١/ ٢٢، وأحمد ٢/ ٣٦١، وصححه ابن حبان (١٢٤٣). وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه البخاري كما في "علل الترمذي" (٣٣).
(٢) "عارضة الأحوذي" ١/ ٨٩.
(٣) في (ص، س، ل، م): يؤيد.
(٤) في (ص، ل، م): محل. وفي (س): بمحل.
(٥) سقط من (م).
(٦) سقط من (ص، س، ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>