للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٧ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ الذُّهْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَعُمَرُ بْنُ الخَطّابِ - قَالَ مُحَمَّدٌ - حَدَّثَنا أَبُو الأَصْبَغِ الجَزَرِيُّ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ: "أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلانَةَ". قَالَ: نَعَمْ. وقَالَ لِلْمَرْأَةِ: "أَتَرْضِينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلانًا". قَالَتْ: نَعَمْ. فَزَوَّجَ أَحَدُهُما صاحِبَهُ فَدَخَلَ بِها الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَها صَداقًا وَلَمْ يُعْطِها شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمّا حَضَرَتْهُ الوَفاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَوَّجَنِي فُلانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَها صَداقًا وَلَمْ أُعْطِها شَيْئًا وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَني أَعْطيْتُها مِنْ صَداقِها سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَباعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ - فِي أَوَّلِ الحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُ النِّكاحِ أَيْسَرُهُ". وقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلرَّجُلِ ثُمَّ ساقَ مَعْناهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يُخافُ أَنْ يَكُونَ هذا الحَدِيثُ مُلْزَقًا لأَنَّ الأَمْرَ عَلَى غَيْرِ هذا (١).

* * *

باب فيمن تزوج ولم يذكر (٢) صداقًا حتى مات

[٢١١٤] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان) بن سعيد الثوري (عن فراس) بكسر الفاء، وبعد الألف مهملة، وهو ابن يحيى الهمداني، الكوفي المكتب.

(عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله) بن مسعود - رضي الله عنه -، لفظ


(١) رواه ابن حبان (٤٠٧٢)، والحاكم ٢/ ١٨١ - ١٨٢، ورواه البيهقي ٧/ ٢٣٢ من طريق أبي داود. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٤٢).
(٢) بعدها في النسخ: نسخة: ولم يسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>