للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٩ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسانيُّ أَخْبَرَنا ابن جُريْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما امْرَأةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَداقٍ أَوْ حِباءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لَها وَما كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عَليْهِ الرَّجُلُ ابنتُهُ أَوْ أُخْتُهُ" (١).

* * *

باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها

بفتح القاف (٢) وضم القاف، يقال: نقدت الرجل الدراهم بمعنى أعطيته فيتعدى إلى مفعولين.

[٢١٢٥] (ثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني) بفتح الطاء وسكون اللام وفتح القاف، وبعد الألف نون، كذا ضبطه ابن السمعاني، وقال: نسبة إلى طالقان من خراسان وهي بلدة من مروالروز وبلخ مما يلي الجبل (٣). وإسحاق بن إسماعيل ثقة، مات سنة خمس وعشرين ومائتين (ثنا عبدة، ثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران البصري (عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: لما تزوج علي فاطمة) بعد وقعة أحد، وقيل: إنه تزوجها بعد أن بنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعائشة بأربعة أشهر ونصف (قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطها شيئًا) قبل الدخول

(قال: ما عندي شيء) قيل: قال: لم يكن عندي في هذا الوقت


(١) رواه النسائي ٦/ ١٢٠، وابن ماجه (١٩٥٥)، وأحمد ٢/ ١٨٢.
وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٦٧).
(٢) كذا بالمخطوط، والصواب: الياء.
(٣) "الأنساب" ٣/ ٥٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>